لكن يندفع الأول: - مضافا إلى منع كون علاقة العلية أكمل، وإلى أنها لا تستلزم ترتب الجزاء على الشرط، بل تكون مع العكس، كما في التقريرات - بأن مجرد الأكملية ثوبتا لا تقتضي انصراف الاطلاق في مقام الاثبات، كما تقدم نظيره عند الكلام في وجه دلالة صيغة الامر على الالزام.
والثاني: بأن عدم الحاجة إلى انضمام شئ مع الشرط في وجود الجزاء لا يستلزم استقلاله بالتأثير فيه، بل يكون مع محض التلازم بينهما من دون ترتب، فضلا عن العلية.
كيف ولو تم ذلك لزم كون الشرط علة تامة للجزاء؟! ولا يظن من أحد احتماله، خصوصا في الأحكام الشرعية التي كان أهم أجزاء علتها جعل الشارع الأقدس لها على موضوعاتها، وليس الشرط إلا متمما لعلتها ومستلزما لفعليتها.
ومن هنا كان الظاهر استناد الظهور في العلية بالمعنى المتقدم للوضع، لأنه المتبادر من الشرطية ارتكازا من دون ضم قرينه خاصة أو ارتكازية.
نعم، ليس المراد بالعلية في الأحكام الشرعية إلا كون الشرط موضوعا للحكم الذي يتضمنه الجزاء، حيث يكون هو المتمم لعلة فعليته في فرض جعله شرعا على موضوعه.
ولذا لا إشكال ظاهرا بفي بنائهم على كون الشرط موضوعا للحكم الذي يتضمنه الجزاء، فيكفي التعبد به ظاهرا في التعبد بالحكم، ولا يبتني على الأصل المثبت.
وما عن بعضهم من كون الأسباب الشرعية معرفات، لا مؤثرات حقيقة، قد يراد به كونها معرفات عن مورد الجعل الشرعي، أو عن