توقف نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه، فيكون علة تامة أو متمما للعلة، كما تقدم.
لاندفاعه: بأن الاطلاق إنما ينهض بدفع القيد لرجوعه إلى تضييق موضوعه الذي هو مفاد المفرد أو الهيئة، ومن الظاهر أنه كما يكون اشتراط نسبة الجزاء بالشرط راجعا إلى تضييق النسبة المذكورة، فيكون مدفوعا بإطلاقها، كذلك يكون عدم استقلال الشرط في فرش التقييد به، فإن توقف فعلية نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه موجب لزيادة في تضييقها، فيكون زيادة في تقييدها، ويدفع بالاطلاق.
أما عدم انحصار العلية بالشرط وقيام شئ آخر مقامه في تحقيق نسبة الجزاء فهو لا يستلزم التضييق في النسبة المذكورة، بل هي باقية على سعتها، فلا يكون قيدا فيهما، ليدفع بإطلاقها، بل تكون الشرطية ساكتة عن ذلك، فلا وجه لجعل الامرين من باب واحد.
وبالجملة: لا مجال للاستدلال بالاطلاق المذكور، سواء أريد به إطلاق نسبة اللزوم، أم إطلاق الشرط، أم إطلاق الجزاء، على اختلاف كلمات المستدلين واضطرابها.
ومجرد الحاجة في بيان الشرط إلى العطف بمفاد (أو) لا يكفي في ذلك، ولا يصحح قياسه على حمل إطلاق الامر على التعييني دون التخييري.
ولذا لو صرح باللزوم بالمفاد الاسمي - كما لو قيل: مجئ زيد مستلزم لان يجب إكرامه - لم ينفع الاطلاق في استفادة المفهوم، سواء أريد به إطلاق اللازم أم الملزوم أم الملازمة، بخلاف ما لو صرح بالوجوب بالمفاد الاسمي، فقيل: يجب الصدقة، حيث يحمل على الوجوب التعييني كهيئة الامر.