به في النهي، إذ لو كان الغرض من الامر جعله محركا للعبد نحو المأمور به كان الغرض من النهي كونه داعيا لترك المنهي عنه، بل يلتزم بنظيره في الترخيص، حيث يكون الغرض منه اعتماد العبد عليه في السعة في مقام العمل، مع وضوح عدم كون النهي والترخيص تعبديين.
ولا يظن بأحد الالتزام بأن ذلك للدليل الخاص مع ظهور الخطاب بهما في التعبدية.
وأخرى: بأنه ليس الغرض من الشئ إلا ما يترتب عليه ولا يتخلف عنه، ومن الظاهر أن فعلية محركية الامر قد تتخلف عنه بالمعصية أو غيرها، فلا تكون غرضا منه، بل ليس الغرض منه إلا إحداث الداعي العقلي الصالح للمحركية نحو العمل، وهو مشترك بين التعبدي والتوصلي.
وثالثة: بأن الغرض الذي يجب متابعته ويلزم مطابقة المأمور به له سعة وضيقا وإطلاقا وتقييدا هو الغرض من المأمور به، وهو الملاك المترتب عليه، لا الغرض من الامر نفسه، كمحركية المأمور أو إحداث الداعي العقلي له أو نحوهما، فلو كان غرض الامر من الامر تحبب الفعل للمكلف - لتخيل أنه لا يفعل لو لم يحبه - لم يستلزم ذلك تقييد المأمور به بداعي الحب، فلو فعل المأمور به لا بداعي الحب امتثل وسقط الامر.
كيف ولا ريب في أن الداعي المذكور هو الداعي في جميع الأوامر حتى التوصلية، فلولا عدم ملازمته لتقييد المتعلق بقصد الامتثال لامتنع كون الامر توصليا؟!
ودعوى: أن جميع الأوامر تعبدية، وأن قيام الدليل على عدم اعتبار قصد الامتثال في سقوط الامر لا يكشف عن عدم اعتبار القصد المذكور في