التوصلية.
اللهم إلا أن يستفاد من قوله تعالى: (وذلك دين القيمة) ثبوت الحكم المذكور في جميع الأديان. فينهض حينئذ برفع اليد عن الاطلاق المذكور.
ثالثها: ما في غير واحد من النصوص من أنه لا عمل إلا بنية، وأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى (1).
وربما يظهر من بعضهم الاستدلال به بحمله على النفي الحقيقي بلحاظ دلالته على توقف الأفعال الاختيارية على النية.
لكنه - مع بعده في نفسه، لأنه أمر تكويني خارجي لا غرض ببيانه - أجنبي عما نحن فيه، لان النية المعتبرة في التعبدي عبارة عن قصد الفعل بنحو مقرب، ولا يتوقف الفعل الاختياري على ذلك.
مع أن لزوم كون الفعل اختياريا بالمعنى الذي يتوقف على النية أول الكلام، بل مقتضى الاطلاق عدمه، كما كان مقتضى إطلاق أدلة الضمان - مثلا - ترتبه على الاتلاف ولو لم يكن عن قصد.
فالأولى تقريب الاستدلال به في الحث على النية بلسان نفي الموضوع ادعاء، لعدم ترتب أثره، وهو راجع إلى تقييد إطلاق موضوع الأثر بالواجد للنية، نظير قولهم عليهم السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (2) وحيث كان ظاهر النصوص المذكورة إرادة قصد القربة من النية كان مقتضى إطلاقها التعبدية في الواجبات.