الاحتياط به، لاحراز الفراغ عن التكليف المعلوم بحدوده.
لكن لا يخفى أن احتمال عدم سقوط التكليف لعدم حصول الغرض في المقام لما كان متفرعا على احتمال دخل القصد القربى في الغرض وعلى لزوم موافقة غرض المولى وتبعية التكليف لحصول غرضه، فهو يجري في الشك في دخل شئ في المأمور به، الذي هو موضوع مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، لما هو المعلوم من ملازمة احتمال دخل شئ في المأمور به لاحتمال دخله في غرض الامر به، ومع فرض اختصاص أدلة البراءة في الشك في التكليف فهي لا تقتضي إلا السعة من حيثية التكليف، لا من حيثية الغرض، بل يرجع الشك من حيثية الغرض للشك في سقوط التكليف بدونه بعين البيان المذكور هنا.
ومن هنا ذكرت شبهه الغرض وجها للاحتياط في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
فلابد في البناء على البراءة من دفعها، وقد ذكر جملة من الوجوه لذلك تنفع كلها أو جلها في المقام لو تمت.
وعمدتها - حسبما ذكرناه في محله - أن بيان تمام ما هو الدخيل في الغرض من وظيفة المولى بعد فرض تصديه لحفظ غرضه بالتكليف، ولا يجب حفظه على المكلف إلا من حيثية ما بين دخله فيه، دون غيره من الجهات، فمع قصور بيانه عن دخل بعض الأمور فيه لا يتنجز وجوب حفظه من حيثيته، كما لا يتنجز احتمال عدم امتثال التكليف لاحتمال دخل ما لم يبين المولى دخله في متعلقه من الاجزاء والشرائط.
ومن الظاهر أن هذا الوجه يجري في المقام لأن المفروض تصدي المولى