ومن ثمن كان ظاهر القضية آبيا عن التخصيص ارتكازا، لوضوح أن الابي عنه هو المعنى الأول الارتكازي.
على أن هذا المعنى هو المتعين من قولهم عليهم السلام: " إنما الأعمال بالنيات " و " لكل امرئ ما نوى ". لظهورها في اختلاف العمل باختلاف النية، لا في نفي العمل عند عدمها، ليصلح للحمل على عدم الاجزاء بدونها.
ومن الغريب ما في الجواهر من الاستدلال بالنبوي: " إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز وجل، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى " (١)، مع صراحته في إرادة الثواب، ووروده في الجهاد الذي هو توصلي.
رابعها: ما تضمن الامر بالإطاعة، بدعوى: أن الإطاعة لا تكون إلا بقصد الامتثال، فيصلح لتقييد الاطلاق المقتضي للتوصلية.
وفيه: أن الظاهر من الإطاعة في المقام محض الموافقة في مقابل المخالفة، فتكون الأوامر المذكورة للارشاد، كما يظهر من مقابلته بالمخالفة في مثل قوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتهم فإنما على رسولنا البلاغ المبين﴾ (2) ومن عطف الرسول وحده أو مع أولي الامر في كثير من الآيات، مع وضوح عدم اعتبار قصد امتثال أمر غيره تعالى.
ويناسبه ظهور الأوامر المذكورة في مطلوبية الإطاعة استقلالا، لا في