حاجة إلى أمر شرعي، بل هو يلغو معه.
أما مقتضى الوظيفة الظاهرية عناد الشك في حصول الغرض بمحض الموافقة فهو أمر آخ يأتي في المقام الثاني المعد لمقام الاثبات، فإن قلنا هناك بتوقف عدم الاكتفاء بمحض الموافقة على البيان الشرعي - وحكم العقل بالبراءة بدونه - لزم على المولى البيان محافظة على الغرض.
بل قد يلزم البيان عليه أو يحسن حتى لو قيل بلزوم الاحتياط تجنبا لفوت الغرض بسبب قصور بعض المكلفين على استيضاح الحكم المذكور أو غفلته عن احتمال عدم حصول الغرض بمجرد الموافقة.
لكن البيان لا يكون بالجعل الاخر والامر الثاني الذي هو محل الكلام، بل بمحض الكشف عن حال الغرض، لتنقيح صغر حكم العقل المذكور.
وبعبارة أخرى: مراد المحقق الخراساني (قدس سره) اكتفاء الشارع في مقام الثبوت بحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض عن الامر الثاني، لا اكتفاؤه في مقام الاثبات بحكم العقل بالاحتياط في تحصيل الغرض عند الشك فيه عن بيان حال غرض الامر الأول.
ومثله ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن شأن العقل إدراك أن الشئ قد أراده الشارع، وليس من شؤونه الامر والتشريع حتى يكون شارعا في قبال الشارع.
لاندفاعه: بأن المدعى هو إلزام العقل بقصد الامتثال ابتداء، ليكون شارعا في قبال الشارع، بل بتوسط فرض توقف غر ض الشارع عليه، نظير حكمه بوجوب الإطاعة في فرض ورود الامر الشرعي.
ومرجع ذلك إلى أن موضوع وجوب الإطاعة عقلا لا يختص بالامر،