بل يعم تحصيل الغرض ولو بدونه.
إلا إن يكون مراده إنكار ذلك وتخصيص موضوع وجوب الإطاعة بالامر.
لكنه في غير محله، على ما يأتي في الوجه الثالث من وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي إن شاء الله تعالى.
فالعمدة في دفع ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) أن حكم العقل بلزوم غرض المولى وإن تم إلا أنه لا يمنع من أمر المولى بما يتوقف عليه حصول غرضه، ولا يستلزم لغويته، وإلا لزم اكتفاء المولى ببيان موضوعات أغراضه عن جميع أحكامه، ولا يحتاج في التعبد حتى إلى الامر الأول الذي يعترف (قدس سره) به.
بل يأتي في الوجه الثالث أن تعلق غرض المولى بشئ بعد فرض عدم غفلته مستلزم للامر به استقلالا، أو في ضمن غيره جزءا أو شرطا، فلا موضوع لما ذكره (قدس سره).
نعم، ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) مبني على إمكان الاهمال في مقام الثبوت وعدم انحصار أمر الجعل بالاطلاق والتقييد، إذ حينئذ لا يكون عدم تقييد متعلق الامر الأول مستلزم لاطلاقه ثبوتا، ليكون مخلا بالغرض، بل يكون المتعلق مهملا من هذه الجهة ثبوتا، فلا يلزم إلا قصوره عن استيفاء الغرض، ويتوقف استيفاؤه على متمم الجعل وهو الامر الثاني.
أما بناء على امتناع الاهمال، وإن المتعلق لا يخرج عن الاطلاق والتقييد - كما يأتي في المقام الثاني - فعدم تقييد متعلق الامر الأول مستلزم لاطلاقه، المستلزم لاخلاله بالغرض الممتنع في نفسه، ولكون الامر الثاني من سنخ