موضوعا للتكليف مفروض الوجود في مرحلة الانشاء، وهو ممتنع، لاستلزامه تقدم الامر على نفسه وكونه موضوعا لنفسه.
وما ذكره (قدس سره) - لو تم - امتنع اختصاص التكليف بالواجد لقصد الامتثال ثبوتا، ولو بنحو نتيجة التقييد، لان تقدم الامر على نفسه وأخذه موضوعا لها مفروض الوجود في رتبة سابقة عليها ممتنع ثبوتا، بأي وجه فرض بيانه.
لكنه يشكل: بأن كون متعلق متعلق الحكم مأخوذا موضوعا فيه مفروض الوجود في مرتبة سابقة في مقام الانشاء ليس لازما عقلا، ولذا لو وجب الغسل بالماء الطاهر أو التستر باللباس المنسوج أو التصدق بالخاتم المصوغ، لم يرد وجوبها على تقدير وجود الأمور المذكورة، بل بنحو يقتضي إيجادها.
نعم، كثيرا ما يستفاد ذلك لبعض القرائن اللفظية أو العقلية أو الارتكازية.
ولعل تعريف المتعلق كثيرا ما يكون ظاهرا في أخذه مفروض الوجود، لما فيه من معنى العهد، ولذا كان الفرق ظاهرا بين قولنا: يجب على الرجل الانفاق على زوجته، وقولنا: يجب عليه الانفاق على زوجة له.
كما قد يكون للحكم المجعول أو لكيفية جعله دخل في ذلك، كما في وجوب الوفاء بالعقود، الظاهر في كونه إمضاء للقضية الارتكازية العرفية، التي لا يراد بها إلا الوفاء على تقدير وجوده، لا بنحو يقتضي إيجاده.
مع أنه حيث كان المراد به الوفاء بكل عقد، لا الاكتفاء بالمسمى، ويعلم بعدم وجوب إيقاع جميع أفراد العقود، كان المتعين إرادة الاكتفاء بكل