بقصد الامتثال لأجل تحصيل الثواب عليه.
بل لولا ذلك لامتنع التعبدي مطلقا حتى مع توجيهه بما سيأتي منه (قدس سره) من ابتنائه على تعدد الامر، لان امتناع تعلق الإرادة بالداعي القربى مانع من تعلق الامر به، لان الغرض من الامر إحداث الداعي العقلي نحو المأمور به، ويمتنع حدوث الداعي العقلي نحو ما يمتنع تعلق الإرادة به.
على أن هذا الايراد إنما يتوجه لو كان الداعي القربى جزءا من العبادة المأمور بها، حيث يلزم كونه مرادا للمكلف كسائر أجزاء المأمور به.
أما بناء على كونه شرطا فيها فمن الظاهر أنه لا يعتبر تعلق الإرادة والاختيار بالشرط، بل يعتبر المشروط اختياريا مرادا للمكلف في ظرف تحقق الشرط، كالصلاة إلى القبلة وإن لم يكن الاستقبال اختياريا، فعدم تعلق الإرادة بالداعي القربى لا يمنع من كونه شرطا في العبادة بها بعد كون العبادة الواجدة له اختيارية مرادة للمكلف.
وتوهم: أن القيد إذا لم يكن موجودا فخروجه عن الاختيار مستلزم لعدم كون المقيد اختياريا.
مدفوع: بأنه لا مجال لذلك في الاختيار، فإن العمل المقيد به اختياري، وإن لم يلزم كونه هو اختياريا. فلاحظ.
هذا، وفي المقام وجه آخر ذكره غير واحد لعله لا يختص بمقام الامتثال، بل يرجع إلى استحالة تقييد متعلق الامر بقصد امتثاله ذاتا.
وهو أنه لما كان الامر يدعو إلى متعلقه ذاتا فلو كانت داعويته مأخوذة في متعلقه لزم كونه داعيا إلى داعوية نفسه، وهو كعليته لعلية نفسه محال.
وقد دفعه بعض الأعيان المحققين (قدس سره) بالتفكيك الذي تقدم