اختصاص متعلق الامر بالواجد لقصد الامتثال، بل إلى امتناع لحاظ القصد المذكور قيدا في المتعلق حين الامر، فالمتعين مع تعلق الغرض بخصوص الواجد للقيد عدم التكليف بالمطلق، بل بخصوص الواجد بنتيجة التقييد، لتبعية الامر للغرض، غايته أنه لا يبين بلسان التقييد، بل بلسان آخر يكشف عن حال المتعلق من بيان لفظي أو لبي.
وكأن ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) في التخلص عن الاشكال راجع إلى ذلك.
ثانيهما: ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) - كما في تقرير درسه لبعض مشايخنا - وحاصله: أنه لا بد من أخذ موضوع التكليف مفروض الوجود في مقام الانشاء، بحيث يجعل التكليف في فرض وجوده، ولذا لا يقتضي التكليف إيجاده، بل لا يثبت التكليف إلا في رتبة متأخرة عنه، بخلاف متعلق التكليف، حيث يثبت التكليف بدونه ويقتضي إيجاده بماله من أجزاء وشرائط.
أما متعلق متعلق التكليف، كالزوجة التي هي متعلق الانفاق الواجب والعقد الذي هو متعلق الوفاء الواجب ونحوهما، فلابد أن يكون جزءا من موضوع التكليف ملحوظا في مقام الانشاء مفروض الوجود في رتبة سابقة عليه، ولذا لا يجب على المكلف الزواج ليمتثل التكليف بالانفاق، ولا إيقاع العقد ليمتثل التكليف بالوفاء، بل يجب الانفاق والوفاء في فرض تحقق الزوجية والعقد.
ومن الظاهر أن تقييد العمل بقصد امتثال الامر راجع إلى كون الامر متعلقا لقصد الامتثال الذي هو معتبر في العمل المتعلق للتكليف، فيلزم أخذه