فقد تحصل مما ذكرناه: أن الوضوء أو الغسل صحيح في جميع تلك النواحي والصور.
وقد تبين مما قدمناه لحد الآن أمران:
الأول: أن الوضوء أو الغسل من الأواني إذا كان ارتماسيا فلا إشكال في فساده، وذلك لأنه بنفسه تصرف فيها، وهو محرم على الفرض. ومن الواضح جدا أن المحرم لا يقع مصداقا للواجب، ولا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء فيها وعدمه، وصورة التمكن من التفريغ في إناء آخر وعدم التمكن منه، فإن التوضؤ أو الاغتسال إذا كان في نفسه محرما فلا يمكن التقرب به، ولا يقع مصداقا للواجب، وهذا ظاهر.
الثاني: أنه قد ظهر فساد ما أفاده السيد العلامة الطباطبائي (قدس سره) في العروة في بحث الأواني، وإليك نص كلامه: (لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار، بل مطلقا) (1).
وقال في مسألة أخرى ما لفظه هذا: (إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين: فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب، وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل، سواء أخذ الماء منهما بيد، أو صب على محل الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما. وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان) (2).
فالنتيجة: أنه (قدس سره) قد حكم ببطلان الوضوء والغسل في جميع تلك الصور والنواحي، من دون فرق بين صورتي الانحصار وعدمه، وإمكان التفريغ في إناء آخر وعدم إمكانه.
أقول: ما أفاده (قدس سره) في المقام لا يمكن المساعدة عليه بوجه، وذلك لما عرفت