لغوا وممتنعا عندئذ. فإذا فرض أن الصلاة - مثلا - مقدورة في مجموع وقتها - وإن لم تكن مقدورة في جميعها - فلا يكون البعث نحوها وطلب صرف وجودها في مجموع هذا الوقت لغوا.
وعليه فلا مقتضي للالتزام بأن متعلقه حصة خاصة من الطبيعة، وهي الحصة المقدورة، فإن المقتضي له ليس إلا توهم أن الغرض من التكليف حيث إنه جعل الداعي فجعل الداعي نحو الممتنع غير معقول، ولكنه غفلة عن الفارق بين جعل الداعي نحو الممتنع، وجعل الداعي نحو الجامع بين الممتنع والممكن، والذي لا يمكن جعل الداعي نحوه هو الأول دون الثاني، فإن جعل الداعي نحوه من الوضوح بمكان.
فالنتيجة على ضوء هذا البيان: أنه يصح الإتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الأمر بالطبيعة، من دون فرق بين القول بأن منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل، أو اقتضاء نفس التكليف ذلك.
ولو تنزلنا عن ذلك أيضا وسلمنا الفرق بين القولين فمع هذا لا يتم ما أفاده بناء على ما اختاره (قدس سره): من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، فكل ما لم يكن المورد قابلا للتقييد لم يكن قابلا للإطلاق، فإذا كان التقييد مستحيلا في مورد كان الإطلاق أيضا مستحيلا فيه، لأن استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر.
وفيما نحن فيه بما أن تقييد الطبيعة المأمور بها بخصوص الفرد المزاحم مستحيل فإطلاقها بالإضافة إليه أيضا مستحيل، حتى على القول بأن منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل. وبالنتيجة: لا يمكن الحكم بصحة الفرد المزاحم، لعدم إطلاق للمأمور به ليكون الإتيان به بداعي أمره حتى على القول بصحة الواجب المعلق.
نعم، بناء على ما حققناه في بحث التعبدي والتوصلي: من أن التقابل بينهما ليس من تقابل العدم والملكة، بل من تقابل التضاد، ولذلك قلنا: إن استحالة تقييد