أو التعارض بين ما هو مقوم لحقيقة الصلاة وبين غيره من الأجزاء أو الشرائط.
هذا بناء على ما قويناه من سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين وغيرهما من الأركان (1).
وأما بناء على عدم سقوطها عنه فوقتئذ تفترق نظرية التزاحم في أمثال هذه الموارد عن نظرية التعارض، إذ على الأول لابد من تقديم الطهور على غيره في مقام وقوع المزاحمة بينهما لأهميته. وأما على الثاني - وهو نظرية التعارض - فلا وجه لتقديمه على غيره من هذه الناحية أصلا، لما عرفت: من أنه لا عبرة بالأهمية في باب التعارض أبدا. فإذا لابد من الرجوع إلى أدلتهما:
فإن كان الدليل الدال على أحدهما عاما والآخر مطلقا فيقدم العام على المطلق كما عرفت (2).
وإن كان كلاهما عاما فيقع التعارض بينهما فيرجع إلى مرجحاته.
وإن كان كلاهما مطلقا فيسقط كلا الإطلاقين ويرجع إلى الأصل العملي، وهو: أصالة عدم اعتبار خصوصية هذا وخصوصية ذاك، ونتيجته: التخيير كما سبق.
وكذا الحال فيما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الركعة الأولى وتركه في الثانية، فإن النتيجة في هذا الفرع أيضا واحدة على كلا القولين، وهي: تقديم القيام في الركعة الأولى على القيام في الثانية، ولكن على القول بالتزاحم بملاك أنه أسبق زمانا من الآخر، وقد عرفت: أن ما هو أسبق زمانا يتقدم على غيره، فيما إذا كان كل منهما مشروطا بالقدرة شرعا (3)، كما هو كذلك في المقام، وعلى القول بالتعارض فمن ناحية النص المتقدم. هذا تمام كلامنا في الناحية الأولى.
وأما الناحية الثانية - وهي: ما ذكره (قدس سره) من الترجيح للتقديم في هذه الفروع -