فالنتيجة: أن ما أفاده السيد (قدس سره) في المقام لا يرجع إلى أساس صحيح.
بقي الكلام في أمر، وهو: أن ما ذكرناه حول أواني الذهب والفضة يبتنى على وجهة نظر المشهور من حرمة استعمال الآنيتين مطلقا من دون اختصاصها بالأكل والشرب، وعليه فحالهما حال الأواني المغصوبة.
وأما بناء على القول بعدم حرمة سائر الاستعمالات من الوضوء والغسل وإزالة النجاسات وغيرها مما يعد عرفا استعمالا لهما فلا إشكال عندئذ في صحة الوضوء أو الغسل من الآنيتين مطلقا ولو كان ارتماسيا.
وقد ذكرنا في بحث الفقه: أن القول بذلك لا يخلو عن وجه (1).
والوجه في ذلك ملخصا: أن جميع ما استدلوا به على حرمة غير الأكل والشرب من الاستعمالات يرجع إلى وجوه ثلاثة، وكلها قابل للمناقشة:
الأول: الإجماع كما ادعاه غير واحد منهم.
ويرده - مضافا إلى أنه لم يثبت في نفسه، لاقتصار جماعة على خصوص الأكل والشرب، وعدم تعرضهم لغيرهما (2) - أنه إجماع منقول لم يقم دليل على اعتباره كما ذكرناه في محله (3). على أنه محتمل المدرك لو لم يكن معلوما، وعليه فلا أثر له.
الثاني: رواية موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " (4)، بتقريب أن المتاع ما ينتفع به، فالرواية تدل على حرمة الانتفاع من الآنيتين وأنه خاص لغير الموقنين. ومقتضى إطلاقها حرمة جميع استعمالاتهما حيث إن استعمال الشئ انتفاع به.
وغير خفي أن الرواية ضعيفة سندا ودلالة.