محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٣ - الصفحة ١٠٣
الأصحاب إلى زمان الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره)، وهو أول من تعرض لهذه المسألة (1)، ولكن المسألة في زماننا هذا قد أصبحت معركة للآراء بين المحققين من الأصحاب:
فمنهم من ذهب إلى صحة تلك المسألة وإمكانها، كالسيد الكبير العلامة الميرزا الشيرازي (قدس سره) (2) وأكثر تلامذته.
ومنهم: من ذهب إلى استحالتها، كشيخنا العلامة الأنصاري (3)، والمحقق صاحب الكفاية (4) (قدس سرهما).
فالمتحصل من ذلك: هو أن المسألة ذات قولين:
أحدهما: إمكان الترتب وتعلق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم.
وثانيهما: استحالة ذلك وعدم إمكان تعلق الأمر به على هذا التقدير.
والصحيح هو القول الأول.
أدلة إمكان الترتب الوجدان:
إن كل من رجع إلى وجدانه وشهد صفحة نفسه مع الإغماض عن أية شبهة ترد عليها لا يرى مانعا من تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب، فلو كان هذا محالا - كاجتماع الضدين أو النقيضين وما شاكلهما - لم يصدق الوجدان ولا العقل إمكانه.
الدليل الإني:
لا إشكال في وقوع ترتب أحد الحكمين على عصيان الحكم الآخر في موارد الخطابات العرفية، وفي جملة من المسائل الفقهية. ومن الواضح جدا أن

(١) كشف الغطاء: ص ٢٧ البحث الثامن عشر من المقدمة في مباحث الأصول.
(٢) نسب القول إليه المحقق الخراساني (قدس سره) في الكفاية: ص ١٦٨.
(٣) انظر مطارح الأنظار: ص ٥٧ و ١٢٣.
(٤) كفاية الأصول: ص 166.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست