الأصحاب إلى زمان الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره)، وهو أول من تعرض لهذه المسألة (1)، ولكن المسألة في زماننا هذا قد أصبحت معركة للآراء بين المحققين من الأصحاب:
فمنهم من ذهب إلى صحة تلك المسألة وإمكانها، كالسيد الكبير العلامة الميرزا الشيرازي (قدس سره) (2) وأكثر تلامذته.
ومنهم: من ذهب إلى استحالتها، كشيخنا العلامة الأنصاري (3)، والمحقق صاحب الكفاية (4) (قدس سرهما).
فالمتحصل من ذلك: هو أن المسألة ذات قولين:
أحدهما: إمكان الترتب وتعلق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم.
وثانيهما: استحالة ذلك وعدم إمكان تعلق الأمر به على هذا التقدير.
والصحيح هو القول الأول.
أدلة إمكان الترتب الوجدان:
إن كل من رجع إلى وجدانه وشهد صفحة نفسه مع الإغماض عن أية شبهة ترد عليها لا يرى مانعا من تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب، فلو كان هذا محالا - كاجتماع الضدين أو النقيضين وما شاكلهما - لم يصدق الوجدان ولا العقل إمكانه.
الدليل الإني:
لا إشكال في وقوع ترتب أحد الحكمين على عصيان الحكم الآخر في موارد الخطابات العرفية، وفي جملة من المسائل الفقهية. ومن الواضح جدا أن