البعض والتمام، وأما تمامه فهو مرتبته الاختيارية، فلا دليل على كون تلك المرتبة أهم من الجزء أو الشرط الآخر، والأهم إنما هو الجامع بينها وبين غيرها من المراتب.
وأما الأسبقية فلا مانع من الترجيح بها في أمثال المقام، وذلك لما تقدم من الأسبق زمانا يتقدم على غيره فيما إذا كان التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطا بالقدرة شرعا (1)، والمفروض: أن ما نحن فيه كذلك.
فإذا لو دار الأمر بين إدراك جزء سابق كفاتحة الكتاب - مثلا - وإدراك الركعة الأخيرة في الوقت بأن لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فلو أتى بفاتحة الكتاب فلا يتمكن من إدراك تلك الركعة في الوقت، ففي مثله لا مانع من تقديم فاتحة الكتاب عليه من جهة سبقها زمانا. وقد عرفت أن الأسبق زمانا يتقدم على غيره في مقام المزاحمة في أمثال المقام أيضا. وكذا إذا دار الأمر بين تطهير البدن أو الثوب - مثلا - وإدراك الركعة الأخيرة في الوقت، أو بين الطهارة المائية وإدراك تلك الركعة فيه، بحيث لو غسل ثوبه أو بدنه أو لو توضأ أو اغتسل فلا يتمكن من إدراكها في الوقت، فيقدم الصلاة في البدن أو الثوب الطاهر عليه، لما عرفت: من أن الأسبق زمانا يتقدم على غيره، وكذا الصلاة مع الطهارة المائية.
نعم، إذا لم يكن القيد المزاحم له سابقا عليه زمانا - كما لو دار الأمر بين التسبيحات الأربع والأذكار الواجبة في الركعة الأخيرة، وبين إدراك تلك الركعة في الوقت، بحيث لو أتى بالأولى فقد فات عنه وقتها، ولا يتمكن من إدراكها فيه - ففي مثله لا وجه لتقديمها عليه، كما هو واضح. فإذا ما أفاده (قدس سره) من سقوط إدراك تمام الركعات في الوقت دون القيد المزاحم له لا يتم على إطلاقه كما عرفت.
وأما الفرع الخامس - وهو: ما إذا دار الأمر بين سقوط الأجزاء وسقوط الشرائط - فقد ذكر (قدس سره): أنه تسقط الشرائط، لتأخر رتبتها عن الأجزاء.
أقول: إن الشرط بمعنى: ما تقيد الواجب به وإن كان متأخرا عنه رتبة، ضرورة