التعليل بكون قيده متأخرا عنه رتبة، وذلك لما عرفت: من أنه لا أثر للتأخر الرتبي ولا لتقدمه أصلا، ولا سيما في المقام كما سبق بشكل واضح فلا نعيد.
وكيف كان، فلا إشكال في عدم السقوط. ومن هنا قوينا في هذا الفرع وجوب الصلاة في الثوب المتنجس لا عاريا، على خلاف المشهور، هذا مضافا إلى أنه مقتضى النصوص الواردة في المقام. وتمام الكلام في محله (1).
وأما الفرع السابع - وهو: ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد اعتبر في الركن وسقوط قيد اعتبر في غيره، كما إذا دار الأمر بين سقوط الطمأنينة في المرتبة الاختيارية من الركن وسقوطها في الأذكار أو القراءة، أو دار الأمر بين سقوط القيام حال التكبيرة وسقوطه حال القراءة، وهكذا... - فقد ذكر (قدس سره): أنه يسقط قيد غير الركن.
أقول: قد ظهر فساده مما تقدم. وبيان وجه الظهور: هو أنه على القول بالتعارض في أمثال هذه الموارد يرجع إلى قواعده، وبما أنه لا ترجيح في البين فالمتعين هو التخيير في المقام وقيدية الجامع، لدفع اعتبار خصوصية كل منهما بأصالة البراءة.
وعلى القول بالتزاحم فيها المرجع هو مرجحاته من الأهمية والأسبقية، والأهمية مفقودة في المقام، ضرورة أن وجوب الطمأنينة في المرتبة الاختيارية من الركن ليس أهم من وجوبها في الأذكار أو القراءة وما شاكل ذلك، لما عرفت من أن نفس تلك المرتبة ليست أهم من تلك الأجزاء، فضلا عن قيدها غير المقوم لها، فإن الأهم إنما هو الركن بعرضه العريض، لا بكل مرتبته، مع أنه لو سلمنا أن تلك المرتبة أهم منها، إلا أن ذلك لا يلازم أن يكون قيدها المزبور أهم من قيد تلك الأجزاء كما هو واضح.
وأما الأسبقية فإن كانت موجودة فلا بأس بالترجيح بها في هذه الموارد.
وعليه فتتقدم الطمأنينة في حال القراءة على الطمأنينة في حال الركوع من جهة