واجدا للماء على الفرض - فلا تكون الطهارة الترابية مشروعة له، فلا يجوز له الإتيان بالعصر مع الطهارة المائية، لعدم جواز الإتيان به قبل الإتيان بالظهر.
والمفروض أن الأمر بالظهر باق على حاله. وعليه بما أنه لا يكون مكلفا فعلا بالعصر فلا يكون مانع من قبله من صرف الماء في الوضوء أو الغسل لصلاة الظهر.
ومن هنا يظهر حال الصورة الأخيرة كما هو واضح. وكذا حال بقية الأجزاء والشرائط.
وقد تحصل مما ذكرناه: أنه لا مزاحمة - حقيقة - في أمثال هذه الموارد أصلا.
هذا كله فيما إذا كانت القدرة المأخوذة في الواجب المتأخر القدرة الخاصة، وهي القدرة في ظرف العمل.
وأما إذا كانت القدرة المأخوذة فيه القدرة المطلقة بأن استكشفنا من القرائن الداخلية أو الخارجية أنه واجد للملاك الملزم في ظرفه بمجرد القدرة عليه ولو آنا ما ففي مثل ذلك قد عرفت أنه لا وجه لتقديم ما هو أسبق زمانا على الآخر، بل لابد من ملاحظة الأهمية في البين (1).
والوجه في ذلك: هو أن العقل كما يحكم بصرف القدرة في امتثال الواجب المتقدم كذلك يحكم باحتفاظها للواجب المتأخر، ضرورة أنه لا فرق في نظر العقل بين تفويت الواجب الفعلي وتفويت الملاك الملزم في ظرفه، فكما أنه يحكم بقبح الأول فكذلك يحكم بقبح الثاني، وعليه فلا أثر لسبق الزماني - هنا - أصلا.
فإذا إن كان أحدهما أهم من الآخر أو محتمل الأهمية فيقدم عليه، بلا فرق بين كونه متقدما عليه زمانا أو متأخرا عنه، وبلا فرق بين القول بإمكان الترتب والقول باستحالته، وإلا فيحكم العقل بالتخيير بينهما كما تقدم بشكل واضح.
ولكن لشيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام كلام، وهو: أن التزاحم إذا كان بين واجبين طوليين متساويين في الملاك، كما إذا دار الأمر بين القيام في الركعة الأولى من الصلاة والقيام في الركعة الثانية، أو بين ترك واجب متوقف على