في صحته وتعلق الأمر به إلا القدرة عليه، سواء كانت موجودة من الأول أو وجدت تدريجا، فإنه لا دخل لشئ من الخصوصيتين في فعلية التكليف بنظر العقل.
ونظير هذا: ما إذا فرض خروج الماء من الأرض بمقدار غرفة واحدة دون الزائد، ولكنه لو أخذ ذلك الماء فيخرج بذاك المقدار ثانيا وهكذا... فلا إشكال في وجوب الوضوء عليه أو الغسل.
ومن هذا القبيل: ما إذا كان الماء لغير المكلف ولم يرض بالتصرف فيه إلا بالأخذ منه بمقدار غرفة واحدة، ولكنه يعلم أنه يبدو له ويرضى بعد غسل وجهه به - مثلا - بالأخذ منه غرفة ثانية وثالثة - وهكذا - إلى أن يتم وضوءه أو غسله فإنه يجب عليه الوضوء أو الغسل حينئذ بلا إشكال.
وقد تحصل من ذلك: أنه لا شبهة في وجوب الوضوء أو الغسل في أمثال تلك الموارد، ولا يشرع في حقه التيمم، لكونه واجدا للماء ومتمكنا من استعماله عقلا وشرعا، ضرورة أنه لا نعني بوجدان الماء إلا كونه متمكنا من استعماله من زمان الشروع في الوضوء أو الغسل إلى زمان انتهائه، ولا أثر لوجدان الماء من الابتداء بالإضافة إلى الأجزاء التالية، وإنما الأثر لوجدانه حين الإتيان بها وغسلها كما هو واضح. هذا من جانب.
ومن جانب آخر: أنك قد عرفت أن الترتب أمر ممكن، بل لا مناص من الالتزام به.
وعلى ضوء هذين الجانبين فالنتيجة هي صحة الوضوء أو الغسل من الأواني المغصوبة أو الذهب والفضة بقانون الترتب، وأن الأمر بالوضوء أو الغسل مترتب على عصيان المكلف النهي عن التصرف فيها، إذ المانع من الأمر به إنما هو حرمة التصرف في تلك الأواني، وأما بعد ارتكابه المحرم باغترافه منها يتمكن من الوضوء أو الغسل بمقدار غسل الوجه أو الرأس فحسب، ولكنه علم بطرو العصيان باغترافه ثانيا وثالثا إلى أن يتمكن من غسل بقية الأعضاء.
وإن فرض أنه لم يتوضأ أو لم يغتسل به خارجا فحينئذ لا مناص من الالتزام