وعصيان أمره فالواجب هو الصلاة إخفاتا، أو بالعكس، أو أن الواجب عليه ابتداء هو الصلاة قصرا، وعلى تقدير تركه فالواجب هو الصلاة تماما، وبذلك دفع الإشكال المزبور، وأنه لا منافاة عندئذ بين الحكم بصحة العبادة المأتي بها جهرا أو إخفاتا وأنها مجزئة عن الواقع، وصحة العقاب على ترك الآخر.
وقد أورد عليه شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) بقوله: " إنا لا نعقل الترتب " (1)، واكتفى بذلك ولم يبين وجهه.
وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) بأن قوله هذا مناقض لما ذهب إليه في تعارض الخبرين بناء على السببية من الالتزام بالترتب هناك (2).
واليك نص كلامه: (أن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع، لأن ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة، لكن لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل واحد منهما - كسائر التكاليف الشرعية والعرفية - مشروطا بالقدرة، والمفروض أن كل واحد منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع ايجاد الآخر فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة، وهذا مما يحكم به بداهة العقل، كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعين الآخر عليه كذلك.
والسر في ذلك: أنا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الإمكان، ولزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم وجود الآخر، وهذا خلاف ما فرضنا من عدم تقييد كل منهما في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان، سواء كان وجوب كل منهما بأمرين أو كان بأمر