وجوب الإتيان بها مطلقا، سواء أكانت معها البقية أم لم تكن.
وعلى هذا الأصل فلا تدل الآية على تقديم سائر الأجزاء أو الشرائط على الطهارة المائية أصلا، لفرض أنها غير دخيلة في المسمى من ناحية، وعدم تفرع اعتبار الطهارة المائية على اعتبارها من ناحية أخرى، بل هو في عرض اعتبار تلك.
ودعوى: أن المراد من الصلاة في الآية المباركة بضميمة ما استفدنا من أدلة اعتبار الأجزاء والشرائط هو الواجدة للجميع، لا خصوص الأركان. هذا من جانب، ومن جانب آخر أنا قد ذكرنا في بحث الصحيح والأعم: أن البقية عند وجودها داخلة في المسمى، وعدمها لا يضر به على تفصيل هناك (1). فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين: هي أن الآية تدل على وجوب الإتيان بالصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط مع الطهارة المائية في فرض وجدان الماء، ومع الطهارة الترابية في فرض فقدانه، وهذا معنى دلالتها على تقديم البقية عليها.
مدفوعة: بأن اعتبارها في هذا الحال ودخولها في المسمى أول الكلام، ضرورة أن اعتبارها يتوقف على دخولها فيه، والمفروض: أن دخولها فيه يتوقف على اعتبارها في هذا الحال.
فإذا لا دلالة للآية - بضميمة قوله (عليه السلام): " لا تسقط الصلاة بحال " - على تقديم بقية الأجزاء أو الشرائط على الطهارة المائية. وعليه فلابد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض في المقام بناء على دخوله في هذا الباب، وإلى قواعد باب التزاحم بناء على دخوله فيه، والثاني هو مختاره (قدس سره) هنا.
أما الأول فقد تقدم ضابطه فلا نعيد.
وأما الثاني - وهو بناء على دخوله في باب التزاحم - فتقديم سائر الأجزاء أو الشرائط عليها يبتنى على أحد أمور:
الأول: دعوى أن للطهارة المائية بدلا دون غيرها، فيقدم ما ليس له بدل