وعليه فلا مناص من تقديم ما هو أسبق زمانا على غيره ولو كان ذلك الغير أهم منه، كما عرفت (1).
فالنتيجة قد أصبحت لحد الآن: أن الواجب الأهم يتقدم في مقام المزاحمة على المهم مطلقا ولو كان متأخرا عنه زمانا فيما إذا كان مشروطا بالقدرة عقلا، سواء أكان المهم أيضا كذلك أم لا. نعم، إذا كان الأهم مشروطا بالقدرة شرعا فلا يتقدم على المهم في فرض تأخره عنه زمانا، بل يتقدم المهم عليه ولو كان مشروطا بها شرعا.
وأما إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين محتمل الأهمية دون الآخر فهل يكون مرجحا لتقديمه عليه أم لا؟
فقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره): أنه بناء على القول بالتخيير الشرعي في المتساويين يكون المقام داخلا في كبرى مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين التي ذكرناها في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
فإن قلنا في تلك المسألة بالاشتغال والتعيين فلابد أن نقول به في هذه المسألة أيضا.
وإن قلنا هناك بالبراءة والتخيير فلابد أن نقول به في المقام أيضا.
وعلى الجملة: فمسألتنا هذه من صغريات كبرى تلك المسألة، فيبتنى الحكم فيها على الحكم في تلك من البراءة أو الاشتغال.
وأما بناء على القول بالتخيير العقلي في المتساويين فقد ذكر (قدس سره): أنه لا إشكال في تقديم ما تحتمل أهميته على غيره (2).
والوجه في ذلك: هو أن التكليفين المتزاحمين إذا كانا متساويين فلا إشكال في سقوط إطلاقيهما وحكم العقل بالتخيير بينهما، بمعنى حكمه بثبوت كل واحد منهما مترتبا على ترك الآخر، وعدم الإتيان بمتعلقه بناء على ما حققناه من إمكان الترتب وجوازه، من دون فرق بين أن يكون من جانب واحد أو من جانبين