أنه في مقام دوران الأمر بين سقوط شرط الركن وسقوط شرط غيره يتعين سقوط شرط غيره.
العاشر: ما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الصلاة وترك الركوع والسجود فيها (1)، وتعرض لهذا الفرع السيد (قدس سره) في العروة في موضعين: الأول: في مبحث المكان (2). والثاني: في مبحث القيام (3)، وحكم (قدس سره) في كلا الموضعين بالتخيير بينهما.
ولكن شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد حكم في حاشيته على العروة في أحد الموضعين بتقديم القيام على الركوع والسجود، وفي الآخر بتقديم الركوع والسجود على القيام، على عكس الأول (4). ونظره (قدس سره) في الأول إلى تقديم ما هو أسبق زمانا على غيره. وفي الثاني إلى تقديم الأهم على غيره. وعلى كل حال فبين كلاميه في الموضعين تناقض واضح.
وغير خفي أن ما أفاده (قدس سره) من الترجيح في هذه الفروعات جميعا يرتكز على أساس إجراء قواعد التزاحم فيها من الترجيح بالأسبقية في بعضها، وبالأهمية في بعضها الآخر، وبالتقدم الرتبي في ثالث.
ولنا أن نأخذ بالمناقشة فيما ذكره (قدس سره) من ناحيتين:
الأولى: أن هذه الفروعات وما شاكلها أجنبية عن مسألة التزاحم تماما، ولا يجري فيها شئ من أحكامها وقواعدها.
الثانية: أنه على تقدير تسليم جريان قواعد التزاحم في تلك الفروعات فإن ما أفاده (قدس سره) فيها من الترجيح لا يتم على إطلاقه.