مترتبا على عصيان النهي عن الكون فيها بناء على ما حققناه من إمكان الترتب، وأنه لا مناص من الالتزام به (1). وأما محذور اشتراط الأمر بالشئ بتحققه ووجوده في الخارج إنما يلزم في المقام بناء على أن يكون الأمر بالصلاة فيها مشروطا بالصلاة فيها وهو من الفساد بمكان من الوضوح.
نعم، لو فرض أن الكون في الأرض المغصوبة ملازم للصلاة خارجا بحيث لا يمكن تحققه فيها بدونها أصلا لكان مرد اشتراط الأمر بالصلاة بعصيان النهي عنه إلى ذلك لا محالة، إلا أنه فرض خاطئ جدا، وغير مطابق للواقع قطعا.
ثم إنه لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا عدم إمكان الترتب من هذا الطرف - أعني:
ترتب الأمر بالصلاة على عصيان النهي عن الكون في الأرض المغصوبة - إلا أنه لا مانع من الالتزام به من الطرف الآخر، وهو ترتب حرمة الكون فيها على عصيان الأمر بالصلاة، وعدم الإتيان بمتعلقه في الخارج فيما إذا كان أهم منها أو مساويا لها، ضرورة أنه لا يلزم من الالتزام بالترتب في هذا الطرف أي محذور توهم لزومه من الالتزام به في ذاك الطرف، وهذا واضح.
فالنتيجة قد أصبحت مما ذكرناه: أنه لا مانع من الالتزام بالترتب في موارد الاجتماع على القول بالجواز بناء على وقوع التزاحم بين الحكمين. ولكن قد ذكرنا: أن هذا ليس قسما آخر للتزاحم، بل هو داخل في التزاحم بين الفعلين المتلازمين اتفاقا (2).
نلخص نتيجة ما ذكرناه في عدة نقاط:
الأولى: أن تقسيم التزاحم إلى سبعة أقسام كما عن شيخنا الأستاذ غير صحيح.
الثانية: أن الصحيح تقسيمه إلى ثلاثة أقسام كما تقدم منا (3).
الثالثة: لا فرق في جريان الترتب بين الواجبين يكون كل منهما مشروطا