بالقدرة عقلا أن يكونا عرضيين أو طوليين، وعلى التقدير الثاني: لا يفرق بين أن يكون الواجب المتأخر أهم من المتقدم أو يكون مساويا له، خلافا لشيخنا الأستاذ (قدس سره)، حيث قد منع عن جريان الترتب فيهما مطلقا، وقد استدل على ذلك بوجوه، وقد تقدمت المناقشة في جميع تلك الوجوه، فلاحظ (1).
الرابعة: أن الترتب لا يجري في المتلازمين يكون أحدهما محكوما بالحرمة والآخر محكوما بالوجوب وكانا مما لا ثالث لهما: كاستقبال القبلة واستدبار الجدي لمن سكن العراق وما سامته من البلاد.
الخامسة: أن الترتب يجري في المتلازمين يكون بينهما ثالث كما في موارد اجتماع الأمر والنهي على القول بالجواز، مع فرض عدم وجود مندوحة في البين، خلافا لشيخنا الأستاذ (قدس سره)، حيث قد أنكر جريان الترتب فيهما كما سبق. هذا آخر ما أوردناه في بحث الضد.
إلى هنا قد تم بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الثالث من كتاب " محاضرات في أصول الفقه " وسيتلوه الجزء الرابع - إن شاء الله تعالى - وأوله:
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟