إذا ما أفاده (قدس سره): من أن هذا الكشف عقلي لا يدور مدار كون المولى في مقام البيان لا يرجع إلى معنى صحيح، فإن كشف الحكم عن الملاك بمقدار ما تعلق به دون الزائد، وهذا واضح.
فالنتيجة من جميع ما ذكرناه: أنه لا يتم شئ من هذه الوجوه، وعليه فلا يمكن تصحيح الفرد المزاحم بالملاك.
وأما الخط الرابع: فقد ظهر فساده مما ذكرناه، فإنه على مسلك شيخنا الأستاذ (قدس سره) صالح لأن يكون قرينة على التقييد، وعليه فيكون مانعا عن التمسك بالإطلاق كما عرفت.
نعم، على مسلكنا لا يكون مانعا عنه، فلو كان المولى في مقام البيان من تلك الناحية فلا مانع من التمسك بإطلاق كلامه لإثبات أن الفرد المشكوك فيه واجد للملاك.
وأما الخط الخامس: فالأمر كما أفاده (قدس سره)، فإن لزوم نقض الغرض لا دخل له في مقدمات الحكمة، فإنها تتألف من ثلاث مقدمات لا رابع لها:
إحداها: أن يرد الحكم على المقسم والجامع، لا على حصة خاصة منه.
وثانيتها: أن يكون المتكلم في مقام البيان.
وثالثتها: أن لا ينصب المتكلم قرينة على التقييد، فإذا تمت هذه المقدمات جاز التمسك بالإطلاق، ولا يتوقف على شئ آخر زائدا عليها، فإنه لو كان مراد المتكلم في الواقع هو المقيد ومع ذلك لم ينصب قرينة عليه مع فرض كونه في مقام البيان لزم الخلف وعدم كونه في مقام البيان.
إذا لزوم نقض الغرض من عدم البيان أو عدم لزومه مما لا دخل له في التمسك بالإطلاق وعدم التمسك به أصلا. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة.
وأما النقطة الرابعة - وهي: أن النهي الغيري لا يكون مانعا عن صحة العبادة - فهي في غاية الصحة والمتانة.
والوجه في ذلك: هو أن المانع عن التقرب بالعبادة وصحتها إنما هو النهي النفسي باعتبار أنه ينشأ عن مفسدة في متعلقه ومبغوضية فيه. ومن الواضح أن