الذاتية الصالحة للتقرب بها، والنهي المتعلق بها - بما أنه غيري - لا يمنع عن التقرب بها.
وعلى الجملة: فبناء على ما هو الصحيح من عدم اشتراط صحة العبادة بقصد الأمر وكفاية قصد الملاك فصحتها عندئذ تدور مدار تحقق الملاك بلا فرق بين القول بالاقتضاء والقول بعدمه، وبما أنها واجدة للملاك على كلا القولين فهي تقع صحيحة، إذا فلا ثمرة.
أقول: أما الإيراد الأول فيرده ما ذكرناه في بحث التعبدي والتوصلي مفصلا (1)، وسنتعرض لذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى - أيضا: من أن المعتبر في صحة العبادة هو قصد القربة بأي وجه تحقق، لا خصوص قصد الأمر، لعدم دليل خاص يدل عليه، إذا لا فرق بنظر العقل في حصول التقرب بين وجود الأمر وعدمه إذا كان الفعل واجدا للملاك وقصد التقرب به.
وأما الإيراد الثاني: فيظهر حاله مما سنبينه (2) إن شاء الله تعالى.
فنقول: تحقيق الحال في الثمرة المزبورة يستدعي الكلام في مقامين:
الأول: فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع كالصلاة - مثلا - وواجب مضيق كالإزالة.
الثاني: فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيقين أحدهما أهم من الآخر، كما إذا وقعت المزاحمة بين الصلاة في آخر الوقت والإزالة بحيث لو اشتغل بالإزالة فاتته الصلاة.
أما الكلام في المقام الأول: فقد اختار المحقق الثاني (قدس سره) (3) - وتبعه