هو المتعلق للنهي والكراهة، وبما أنه لا قرينة على التخصيص ببعض منها دون بعضها الآخر فلا محالة يكون المقدر هو مطلق الانتفاعات والاستعمالات.
ولكن قد ظهر الجواب عنه بما تقدم: من أن المقدر في كل مورد بحسب ما يناسب ذلك المورد. ومن هنا ذكروا: أن المقدر في مثل النهي عن الأمهات هو النكاح فإنه المناسب للمقام والأثر الظاهر من النساء، كما أن المقدر في مثل النهي عن الميتة والدم وما شاكلهما هو الأكل، وهكذا...
وفي ما نحن فيه بما أن الأثر الظاهر من الإناء هو استعماله في الأكل والشرب فلا محالة ينصرف النهي عنه إلى النهي عن الأكل والشرب فلا يشمل غيرهما.
وعلى الجملة: فالنهي في أمثال هذه الموارد بمناسبة الحكم والموضوع منصرف إلى النهي عن الأثر الظاهر من الشئ، فلا يعم مطلق أثره.
ونتيجة ذلك: هي أن المقدر في تلك الصحاح بمقتضى الفهم العرفي هو خصوص الأكل والشرب دون مطلق الاستعمال والانتفاع. فإذا لا دليل على حرمة استعمال الآنيتين في غير الأكل والشرب. وعليه فلا مانع من الوضوء أو الغسل بهما مطلقا ولو كان ارتماسيا، كما أنه لا مانع من غيره. وتمام الكلام في ذلك في بحث الفقه (1).
وقد تحصل مما ذكرناه أمران:
الأول: الوضوء أو الغسل الترتيبي من الأواني المغصوبة أو الذهب والفضة صحيح مطلقا، سواء أكان الماء منحصرا فيها أم لم يكن، وسواء أتمكن المكلف من التفريغ في إناء آخر أم لم يتمكن، وسواء أأخذ الماء منها دفعة واحدة أم بالتدريج.
الثاني: أن الوضوء أو الغسل الارتماسي باطل على جميع هذه التقادير والفروض.
وأما الجهة الثالثة فيقع الكلام فيها في مقامين:
الأول: في الوضوء أو الغسل في الأرض المغصوبة.