خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: " فاتحة الكتاب " (1)، فإنها تدل على سقوطها بالاستعجال والخوف من ناحية فوت جزء أو شرط آخر، فإن موردها وإن كان خصوص دوران الأمر بينها وبين فاتحة الكتاب إلا أنه من الواضح - جدا - عدم خصوصية لها. فإذا لا يفرق بينها وبين غيرها من الأجزاء والشرائط منها: الطهارة المائية، ضرورة أن العبرة إنما هي بتحقق الخوف والاستعجال.
وقد تحصل من ذلك: أن هذا التقديم لا يستند إلى إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض، بل هو مستند إلى النص المتقدم.
وأما الجهة الثانية: فلا شبهة في تقديم الأركان على الطهارة المائية، بلا فرق بين وجهة نظرنا ووجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره) في أمثال المقام، وذلك لأن ملاك التقديم هنا أمر آخر، لا إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض ليختلف باختلاف النظرين.
بيان ذلك على وجه الإجمال: هو أن الصلاة - كما حققناه في محله (2) - اسم للأركان خاصة، وأما بقية الأجزاء والشرائط فهي خارجة عن حقيقتها، فلذا لا تنتفي بانتفائها كما تنتفي بانتفاء الأركان. وعليه، فإذا ضممنا هذا إلى قوله تعالى:
* (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...) * (3) بضميمة أن الصلاة لا تسقط بحال.
فالنتيجة: هي أن الصلاة المفروغ عنها في الخارج التي: هي عبارة عن الأركان قد أمر الشارع في هذه الآية الكريمة بإتيانها مع الطهارة المائية في فرض وجدان الماء، ومع الطهارة الترابية في فرض فقدانه.
وعلى الجملة: فالصلاة حيث إنها كانت اسما للأركان والبقية قيود خارجية قد اعتبرت فيها في ظرف متأخر، وإن قلنا: إنها عند وجودها داخلة في