الغرض من إحدى مقدمات الحكمة (1).
ونلخص ما أفاده (قدس سره) في عدة خطوط:
الأول: أن متعلق التكليف إذا كان مقيدا بالقدرة لفظا فالتقييد يكشف عن دخل القدرة في الملاك واقعا، ضرورة أنه لا معنى لأخذ قيد في متعلق التكليف إثباتا إذا لم يكن دخيلا في ملاكه ثبوتا.
الثاني: أنه على هذا لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاك أو الترتب في موارد الأمر بالتيمم، لعدم الملاك له في تلك الموارد.
الثالث: أن التقييد الناشئ من قبل حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف أو باقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار حيث إنه كان في مرتبة متأخرة عن وجدان المتعلق للملاك فلا يوجب تقييد المتعلق في مرتبة وجدانه الملاك. إذا من عدم تقييد المتعلق في تلك المرتبة إثباتا يستكشف منه إطلاقه ثبوتا، وعدم دخل القدرة في الملاك واقعا.
الرابع: أن المتكلم لا يمكن أن يعتمد في تقييد متعلق حكمه بالقدرة باقتضاء نفس التكليف ذلك، أو حكم العقل باعتبارها فيه فلا يكون المقام داخلا في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة على الخلاف.
الخامس: أن لزوم نقض الغرض من عدم البيان ليس من إحدى المقدمات التي يتوقف التمسك بالإطلاق عليها.
ولنأخذ بدرس هذه الخطوط:
أما الخط الأول: فهو في غاية الصحة والمتانة.
وأما الخط الثاني: فالأمر وإن كان كما أفاده (قدس سره) بالإضافة إلى الملاك، إذ أنه ينتفي بانتفاء القدرة على الفرض فلا يمكن تصحيح العبادة عندئذ بوجدانها الملاك، إلا أن الأمر ليس كما أفاده بالإضافة إلى الترتب، إذ لا مانع من الالتزام به في أمثال المقام. وسنتعرض فيما بعد - إن شاء الله تعالى - أنه لا فرق في صحة الترتب بين كون القدرة مأخوذة في متعلق التكليف شرعا، وكونها معتبرة فيه عقلا،