الثاني: في الفضاء المغصوب.
أما المقام الأول: فالكلام فيه يقع في موردين:
الأول: ما إذا فرض انحصار الماء في مكان مغصوب بحيث إن المكلف لا يتمكن من الوضوء أو الغسل إلا في ذلك المكان.
الثاني: ما إذا فرض عدم انحصار الماء فيه.
أما المورد الأول: فالظاهر أنه لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في مثل المقام الذي لم يتحد فيه المأمور به مع المنهي عنه خارجا، حيث إن المأمور به هو الغسلتان والمسحتان مثلا، والمنهي عنه هو الكون في الدار - وهو من مقولة الأين - فيستحيل أن ينطبق على المأمور به.
نعم، هما أمران متلازمان في الخارج. وقد ذكرنا غير مرة: أنه لا دليل على سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الوجودية، بل قد عرفت الدليل على عدمها.
هذا من جانب (1).
ومن جانب آخر: أن وظيفته ابتداء وإن كانت هي التيمم فلو صلى معه فلا إشكال في صحة صلاته، باعتبار أنه لم يتمكن من الوضوء أو الغسل شرعا وإن تمكن تكوينا.
وقد ذكرنا غير مرة: أن مشروعية الوضوء أو الغسل منوطة بالتمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا، ولا يكفي مجرد التمكن منه عقلا إذا كان ممنوعا من قبل الشرع، وفي المقام بما أن الوضوء أو الغسل يتوقف على ارتكاب محرم - وهو التصرف في مال الغير - فلا يتمكن المكلف منه.
إذا فوظيفته التيمم لكونه فاقدا للماء، ولكنه لو عصى ودخل في الدار المغصوبة فتوضأ أو اغتسل به فلا إشكال في صحته بناء على ما حققناه من إمكان الترتب.