العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٥٣
وإن كان الأحوط (1) الاجتناب عنه ما لم يغتسل، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس (2) البطلان تيممه بالوجدان.
209 (مسألة 4): الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام (3) ففي نجاسة عرقه إشكال (4)، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح (5) منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق (6) الإبل الجلالة (7) بل مطلق (8) الحيوان الجلال على الأحوط (9).
____________________
* الظاهر أن حكمه حكم العرق قبل التيمم. (الخوئي).
(1) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
(2) تقدم الكلام فيه. (الشيرازي).
(3) فرض الحرمة مع عدم البلوغ كما ترى. (آل ياسين).
(4) والأظهر الطهارة. (الحكيم).
* لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
(5) في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط حكومة حديث رفع القلم (1) على الإطلاقات، إذ غاية الأمر كون غسله حينئذ واجدا لمصلحة غير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته وإن كان صالحا لتخفيفه. (آقا ضياء).
(6) الأقوى طهارته. (الجواهري).
(7) الظاهر عدم نجاسته لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلال مطلقا. (الخوئي).
(8) وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل. (الإمام الخميني).
(9) ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فيه. (آل ياسين).

(1) الوسائل: ج 4 ص 1284 كتاب الصلاة باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست