اعتبارها متفرعا على اعتبار الأجزاء، بل هو في عرض اعتبارها، غاية الأمر اعتبار الأجزاء في الأركان بنحو الجزئية واعتبارها فيها بنحو القيدية.
فإذا لا وجه لما أفاده (قدس سره): من تقديم الأجزاء على الشرائط أصلا، بل لابد على هذا القول - أي: القول بالتزاحم - من الرجوع إلى مرجحاته من الأهمية والأسبقية، فما كان أهم يتقدم على غيره، فلا فرق بين كونه جزءا أو شرطا، وكذا ما كان سابقا زمانا يتقدم على غيره ولو كان شرطا. مثلا: الطهارة المائية من جهة السبق الزماني تتقدم على فاتحة الكتاب - مثلا - أو على الركوع الاختياري، أو نحو ذلك في موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما، وكذا طهارة البدن أو الثوب تتقدم عليها بعين ذلك المرجح والملاك.
وأما على القول بالتعارض فيها: فإن كان التعارض بين دليلي الجزء والشرط بالعموم فيرجع إلى مرجحات الباب من موافقة الكتاب أو السنة ومخالفة العامة، إلا إذا كان أحدهما من الكتاب أو السنة فيقدم على الآخر، وأما إذا كان التعارض بينهما بالإطلاق كما هو الغالب: فإن كان أحدهما من الكتاب أو السنة والآخر من غيره فيقدم الأول على الثاني على بيان تقدم، وإلا فيسقط كلا الإطلاقين معا فيرجع إلى الأصل العملي، ومقتضاه عدم اعتبار خصوصية هذا وخصوصية ذاك، فالنتيجة: هي اعتبار أحدهما. وقد سبق الكلام من هذه الناحية بشكل واضح فلاحظ (1).
وأما الفرع السادس - وهو: ما إذا دار الأمر بين سقوط أصل الشرط وسقوط قيده، كما إذا دار الأمر بين سقوط أصل الساتر في الصلاة وسقوط قيده وهو الطهارة - فقد ذكر (قدس سره): أنه يسقط قيده، لتأخر رتبته.
أقول: ينبغي لنا أن نستعرض هذا المورد وما شاكله على نحو ضابط كلي.
بيان ذلك: هو أن القيد سواء كان قيدا للشرط أو للجزء أو للمرتبة الاختيارية من الركن أوله بتمام مراتبه لا يخلو: من أن يكون مقوما للمقيد بحيث ينتفي