على ماله بدل، ولكن قد عرفت فساد تلك الدعوى بشكل واضح (1).
الثاني: دعوى أن الطهارة المائية مشروطة بالقدرة شرعا بمقتضى الآية الكريمة دون البقية، وقد تقدم أن ما هو مشروط بالقدرة عقلا يتقدم على ما هو مشروط بها شرعا.
ويردها: ما ذكرناه: من أن أجزاء الصلاة وشرائطها جميعا مشروطة بالقدرة شرعا، لما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، فلا فرق من هذه الناحية بين الطهارة المائية وغيرها أصلا.
الثالث: دعوى أن بقية الأجزاء والشرائط أهم من الطهارة المائية. وفيه: أنه لا طريق لنا إلى إحراز كونها أهم منها أصلا.
وقد تحصل من ذلك: أنه لا وجه لتقديم بقية الأجزاء أو الشرائط على الطهارة المائية أبدا في موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما، بل يمكن القول بتقديم الطهارة المائية على غيرها من الأجزاء، أو باعتبار أنها سابقة عليها زمانا، كما إذا فرض دوران الأمر بين ترك الوضوء أو الغسل فعلا، وسقوط جزء في ظرفه بأن لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فلا مانع من الحكم بتقديم الوضوء أو الغسل عليه، لفرض أن التكليف بالإضافة إليه فعلي ولا مانع منه أصلا. وقد تقدم: أن الأسبق زمانا يتقدم على غيره فيما إذا كان كل منهما مشروطا بالقدرة شرعا (2)، وما نحن فيه كذلك. فما أفاده (قدس سره): من أنه يقدم على الطهارة المائية كل قيد من قيود الصلاة لا يمكن المساعدة عليه.
وأما الفرع الثالث - وهو: ما إذا دار الأمر بين سقوط إدراك ركعة من الوقت وسقوط قيد آخر غير الطهور - فقد ذكر (قدس سره): أنه يسقط ذلك القيد.
أقول: أما استثناء الطهور من ذلك وإن كان صحيحا ولا مناص عنه إلا أنه لا معنى للاقتصار عليه، بل لابد من استثناء جميع الأركان من ذلك، لما تقدم: من أنه في فرض دوران الأمر بين سقوط ركن رأسا وسقوط ركن آخر كذلك تسقط