بالأمر به مترتبا على عصيانه، لكونه واجدا للماء ومتمكنا من استعماله عقلا وشرعا، وقد عرفت أنه لا فرق بين الوجدان الفعلي والوجدان التدريجي، فكلاهما - بالإضافة إلى وجوب الغسل أو الوضوء - على نسبة واحدة. كما أنه لا فرق في الالتزام بالترتب بين أن تطول مدة المعصية وارتكاب المحرم وأن تقصر، وبين أن تكون المعاصي متعددة وأن تكون واحدة، ضرورة أن كل ذلك لا دخل له فيما هو ملاك إمكان الترتب واستحالته، فإن ملاك إمكانه - كما سبق - هو أنه لا يلزم من طلب المهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم وترك متعلقه طلب الجمع (1).
ومن الواضح جدا أنه لا يفرق في هذا بين العصيان الفعلي والعصيان التدريجي.
كما أن ملاك استحالته هو لزوم طلب الجمع من ذلك، ولا يفرق فيه بين معصية واحدة فعلية ومعاص عديدة تدريجية كما هو واضح.
ومثل المقام: ما إذا وقعت المزاحمة بين الصلاة الفريضة في آخر الوقت وصلاة الآيات، فإن الأمر بصلاة الآيات حينئذ مترتب على عصيان الفريضة وتركها في مقدار من الزمان الذي يتمكن المكلف من الإتيان بصلاة الآيات، ولا يكفي عصيانها في الآن الأول، لفرض وجوبها في جميع آنات صلاة الآيات، فالمكلف بعد عصيانها في الآن الأول وإن تمكن من جزء منها إلا أنه لا يتمكن من بقية أجزائها، ولكنه حيث علم بأنه يعصي الأمر بالفريضة في الآن الثاني والثالث..
وهكذا علم بطرو التمكن عليه من الإتيان بها بعد الإتيان بالجزء الأول.
ومثله أيضا: ما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الإزالة عن المسجد ووجوب الصلاة، فإن الأمر بالصلاة عندئذ منوط بعصيان الأمر بالإزالة في الآنات التي يقدر المكلف فيها على الإتيان بالصلاة تماما، ولا يكفي عصيانها آنا ما، ولكن المكلف حيث علم بعد عصيانه في الآن الأول بأنه يعصيه في الآن الثاني والثالث..
وهكذا علم بعروض التمكن من الإتيان بها تدريجا، وقد عرفت أن القدرة