تمام الركعات في الوقت مع الطهارة المائية لضيقه وتمكن من إدراك تمامها مع الطهارة الترابية كان المتعين هو الثاني، والروايات المزبورة - كما عرفت - مختصة بالمضطر وغير المتمكن من إدراك التمام، والمفروض في المقام أنه متمكن من إدراكه غاية الأمر مع الطهارة الترابية دون المائية.
ومن الواضح جدا أنه لا يفرق في التمكن من الصلاة في الوقت بين أن يكون مع الطهارة المائية وأن يكون مع الطهارة الترابية، وعلى كلا التقديرين فلا يكون مشمولا لتلك الروايات، لاختصاصها - كما مر - بغير المتمكن مطلقا ولو مع الطهارة الترابية، كما هو مقتضى إطلاقها. فإذا لا دوران في المقام لنرجع إلى المرجح ونقدم ما ليس له بدل على ماله بدل.
فما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من دوران الأمر بين إدراك ركعة واحدة في الوقت مع الطهارة المائية وإدراك تمام الركعات فيه مع الطهارة الترابية لا موضوع له أصلا.
ونتيجة ما ذكرناه لحد الآن: هي أن ما ذكره (قدس سره) من الفروع الثلاثة ليس شئ منها صغرى للكبرى المتقدمة، وهي تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل.
ثم إن من الغريب ما عن بعض المحدثين في المقام من الحكم بسقوط الصلاة في هذا الفرض، بدعوى أنه فاقد للطهورين. أما الطهارة المائية من الوضوء أو الغسل فلا يتمكن منها، لأنها توجب تفويت الصلاة عن الوقت وهو غير جائز، وأما الطهارة الترابية فغير مشروعة، لأن مشروعيتها منوطة بفقدان الماء وعدم وجدانه، والمفروض - هنا - أن المكلف واجد للماء، إذا تسقط الصلاة عنه باعتبار أنه فاقد الطهورين (1).
ووجه غرابته: ما ذكرناه في غير مورد من أن المراد من الوجدان ليس وجوده الخارجي، بل المراد منه من جهة القرائن الداخلية والخارجية وجوده الخاص، وهو ما تمكن المكلف من استعماله في الوضوء أو الغسل عقلا وشرعا، وفي المقام