المسمى إلا أن دخولها فيه ليس بمعنى دخلها فيه بحيث ينتفي بانتفائها، بل بمعنى:
أن المسمى قد اخذ لا بشرط بالإضافة إلى الزيادة فلا محالة لا تنتفي بانتفائها.
وعلى ذلك، فإذا ضممنا هذا إلى ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال والى أدلة الأجزاء والشرائط منها هذه الآية المباركة فالنتيجة: هي أن الإتيان بالأركان واجب على كل تقدير، وأنها لا تسقط مطلقا، أي: سواء أكان المكلف متمكنا من البقية أم لم يكن متمكنا، ضرورة أن في صورة العكس - أي: تقديم الأجزاء أو الشرائط على الأركان - فلا يصدق على العمل المأتي به صلاة ليتمسك بما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال. فإذا لا موضوع للتعارض ولا التزاحم هنا كما هو واضح. هذا كله فيما إذا دار الأمر بين ترك ركن بعرضه العريض وترك الطهارة المائية أو غيرها من القيود.
وأما إذا دار الأمر بين سقوط مرتبة من الركن وسقوط الطهارة المائية فهل الأمر كما تقدم أم لا؟ وجهان، الظاهر هو الوجه الثاني، وذلك لأن ما ذكرناه في وجه تقديم الركن عليها لا يجري في هذا الفرض. والوجه فيه: ما حققناه في بحث الصحيح والأعم: من أن لفظة " الصلاة " موضوعة للأركان بعرضها العريض، لا لخصوص المرتبة العليا منها (1). وعلى، هذا يترتب أن الصلاة لا تنتفي بانتفاء تلك المرتبة، وإنما تنتفي بانتفاء جميع مراتبها.
فإذا يكون المراد من الصلاة في الآية المباركة - وهي: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم... " - هو الأركان بعرضها العريض، لا خصوص مرتبة منها، غاية الأمر يجب الإتيان بالمرتبة العليا في فرض التمكن منها عقلا وشرعا، والمرتبة الأخرى دونها في فرض عدم التمكن من الأولى، وهكذا...، وكذا الحال في الطهور، حيث إنه يجب على المكلف الطهارة المائية في فرض وجدان الماء، والطهارة الترابية في فرض فقدانه.
وعلى ضوء هذا، فالآية الكريمة تدل على أن الصلاة المفروغ عنها في