في خصوص القسم الرابع فحسب، أما في الأقسام الباقية فلا يرجع في شئ منها إلى تلك المرجحات أبدا. هذا كله إذا كان الأمر دائرا بين جزءين أو شرطين مختلفين في النوع.
وأما إذا كان الأمر دائرا بين فردين من نوع واحد - كما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الركعة الأولى وتركه في الركعة الثانية، أو دار الأمر بين ترك القراءة في الركعة الأولى وتركها في الثانية، وهكذا... - ففي أمثال هذه الموارد الدليل على وجوب ذلك وإن كان واحدا في مقام الإثبات والإبراز، إلا أنه - في الواقع - ينحل بانحلال أفراد هذا النوع، فيثبت لكل منها وجوب. وعليه، فلا محالة تقع المعارضة بين وجوب هذا الفرد ووجوب ذاك الفرد، بمعنى: استحالة جعل وجوب كليهما معا في هذا الحال، ففي هذين المثالين تقع المعارضة بين وجوب القيام في الركعة الأولى ووجوبه في الثانية: وبين وجوب القراءة في الأولى ووجوبها في الثانية.
وهكذا...، للعلم الإجمالي بجعل أحدهما في الواقع واستحالة جعل كليهما معا.
ومن الواضح أنا لا نعني بالتعارض إلا التنافي بين الحكمين بحسب مقام الجعل، وهو موجود في أمثال تلك الموارد.
وعلى هذا، فمقتضى القاعدة هنا التخيير بمعنى: جعل الشارع أحدهما جزءا، إذ احتمال اعتبار خصوصية كل منهما مدفوع بأصالة البراءة، فإن اعتبارها يحتاج إلى مؤونة زائدة، ومقتضى الأصل عدمها.
فإذا النتيجة: هي جزئية الجامع بينهما، لا خصوص هذا ولا ذاك، هذا كله حسب ما تقتضيه القاعدة في دوران الأمر بين فردين طوليين من نوع واحد.
وأما بحسب الأدلة الخاصة فقد ظهر من بعض أدلة وجوب القيام تعينه في الركعة الأولى، وهو قوله (عليه السلام) في صحيحة جميل بن دراج " إذا قوي فليقم " (1) فإنه ظاهر في وجوب القيام مع القدرة عليه فعلا، وأن المسقط له ليس إلا العجز