بالأهم أو بالعزم عليه، فإنه كما يقتضي هدم تقدير عصيانه يقتضي هدم تقدير العزم عليه أيضا، فلا فرق بينهما من هذه الناحية.
وعلى الجملة: فملاك جواز الترتب على تقدير اشتراط الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم موجود بعينه في صورة اشتراطه بالعزم على عصيانه.
نعم، الذي يرد عليه: هو أن العزم ليس بشرط. والوجه فيه: هو أن هذا الاشتراط قد ثبت بحكم العقل، ومن الواضح أن العقل لا يحكم إلا بثبوت الأمر بالمهم في ظرف عصيان الأمر بالأهم خارجا وعدم الإتيان بمتعلقه.
وإن شئت فقل: إن مقتضى المزاحمة بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم هو سقوط إطلاق الأمر بالمهم حال العجز وعدم القدرة على امتثاله، وبقاؤه في حال القدرة على امتثاله، لعدم موجب لسقوطه حينئذ، ومقتضى ذلك هو اشتراط الأمر بالمهم بنفس العصيان الخارجي، لا بالعزم على عصيانه.
الرابع: أن العصيان الذي هو شرط لفعلية الأمر بالمهم إن كان شرطا بوجوده الخارجي على نحو الشرط المقارن فهو هادم لأساس الترتب، إذ الترتب عند القائل به مبتن على وجود كلا الأمرين - أعني بهما: الأمر بالأهم والأمر بالمهم - في زمان واحد، ولكن في الفرض المزبور يسقط الأمر بالأهم، فإن الأمر كما يسقط بالامتثال والإتيان بمتعلقه خارجا كذلك يسقط بالعصيان وعدم الإتيان به في الخارج.
وعلى هذا فلا يمكن فرض اجتماع الأمرين في زمان واحد، فإن في زمان فعلية الأمر بالمهم قد سقط الأمر بالأهم من جهة العصيان، وفي زمان ثبوت الأمر بالأهم لا أمر بالمهم، لعدم تحقق شرطه.
وقد تقدم أن تعلق الأمر بالمهم بعد سقوط الأمر عن الأهم خارج عن محل الكلام، ولا إشكال في جوازه، فإن محل الكلام هو ما إذا كان كلا الأمرين فعليا في زمان واحد، وهذا غير معقول مع فرض كون معصية الأمر بالأهم علة لسقوطه،