ووجه الغفلة عن ذلك: هو ما عرفت: من أن الأمر وإن تعلق بالباقي من الأول إلا أنه أمر آخر بالتحليل، ضرورة أن الأمر الأول المتعلق بالمجموع المركب قد سقط يقينا من جهة تعذر جزء منه، ولا يعقل بقاؤه في هذا الحال كما مر، ومع سقوطه - لا محالة - تسقط الأوامر الضمنية المتعلقة بأجزائه.
وعليه، فلا محالة نشك في هذا الفرض وما شاكله في أن الأمر المجعول ثانيا للباقي هل هو مجعول للمركب من هذا أو ذاك - يعني: أن الشارع في هذا الحال جعل هذا جزءا أو ذاك - فيكون الشك في أصل المجعول في هذا الحال؟ ومن المعلوم أنه لا يعقل فيه التزاحم، ولا موضوع له، ضرورة أنه إنما يعقل فيما إذا كان أصل المجعول لكل منهما معلوما، وكان التنافي بينهما في مقام الامتثال، لا في مثل المقام، كما لا يخفى.
فقد أصبحت النتيجة بوضوح: أنه لا فرق في عدم جريان التزاحم بين جزءين أو شرطين، أو جزء وشرط من واجب واحد، بين أن يكون الأمر متعلقا به بعنوان كون أجزائه مقدورة، وأن يكون متعلقا به على نحو الإطلاق بلا تقييد بحالة خاصة دون أخرى.
نعم، فرق بينهما في نقطة أجنبية عما هو ملاك التزاحم والتعارض بالكلية، وهي: أن ثبوت الأمر بالباقي هنا مقتضى نفس تخصيص جزئية أجزائه بحال القدرة كما عرفت، وهناك يحتاج إلى دليل خارجي يدل عليه، وإلا فلا وجوب له.
نعم، قد ثبت في خصوص باب الصلاة وجوب الباقي بدليل، وهو: ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، بل الضرورة قاضية بعدم جواز ترك الصلاة في حال، إلا لفاقد الطهورين على ما قويناه (1).
ومع قطع النظر عن ذلك تكفينا الروايات (2) الخاصة الدالة على وجوب