أو الغسل، فإذا تنتقل وظيفته إلى التيمم.
فالنتيجة: أن وجه تقديم وجوب صرف الماء في واجب آخر على وجوب صرفه في الوضوء أو الغسل ما ذكرناه من أن المكلف في هذا الحال غير واجد للماء، ووظيفته حينئذ بمقتضى الآية المباركة هي التيمم لا غيره، لا ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره).
وقد تلخص مما ذكرناه: أن هذا الفرع أيضا ليس من صغريات الكبرى المتقدمة.
المرجح الثاني: ما إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين مشروطا بالقدرة شرعا والآخر عقلا فيقدم ما كان مشروطا بالقدرة عقلا على ما كان مشروطا بالقدرة شرعا.
وبيان ذلك: أن الحكمين المتزاحمين لا يخلوان من أن يكون أحدهما مشروطا بالقدرة شرعا دون الآخر، وأن يكون كلاهما مشروطا بالقدرة شرعا أو عقلا، فهذه أقسام ثلاثة:
أما القسم الأول - وهو ما كانت القدرة مأخوذة في أحدهما شرعا دون الآخر - فقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره): أن الواجب المشروط بالقدرة عقلا يقدم على الواجب المشروط بها شرعا.
وأفاد في وجه ذلك: أن ملاك الواجب المشروط بالقدرة عقلا حيث إنه تام لا قصور فيه أصلا فلا مانع من إيجابه بالفعل، فإذا كان وجوبه فعليا فلا محالة يكون موجبا لعجز المكلف عن الإتيان بالواجب الآخر ومانعا عن ثبوت الملاك له، لتوقفه على القدرة عليه عقلا وشرعا على الفرض، وهذا بخلاف الواجب المشروط بالقدرة عقلا، فإن ثبوت الملاك له لا يتوقف على شئ ما عدا القدرة عليه عقلا، والمفروض أنها موجودة فإذن ليس لوجوبه بالفعل أية حالة منتظرة أصلا.
وعلى الجملة: فالواجب المشروط بالقدرة شرعا يتوقف وجوبه فعلا على