التاسعة: بطلان التفصيل بين الضد المعدوم والضد الموجود بتوقف وجود الأول على ارتفاع الثاني دون العكس. وقد عرفت أن منشأ هذا التفصيل توهم استغناء الباقي عن المؤثر، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا، فراجع.
العاشرة: بطلان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من تسليم الدلالة على الملازمة بين الأمر بشئ والنهي عن ضده في النقيضين، والمتقابلين بتقابل العدم والملكة، بل في الضدين اللذين لا ثالث لهما. وقد عرفت عدم الدلالة في الجميع.
الحادية عشرة: قد تقدم أنه على تقدير تسليم الملازمة فيما إذا لم يكن للضدين ثالث فلابد من تسليمها فيما إذا كان لهما ثالث أيضا، لأن ملاك الدلالة - كما مر - هو " استلزام فعل الشئ لترك ضده " أمر يشترك فيه جميع الأضداد، فلا وجه للتفصيل بينهما كما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره).
الثانية عشرة: أن ما ذهب إليه الكعبي من القول بانتفاء المباح لا يرجع إلى معنى محصل كما سبق.
الضد العام وأما الكلام في المقام الثاني - وهو الضد العام - فقد اختلفت كلماتهم في كيفية دلالة الأمر بالشئ على النهي عنه بعد الفراغ عن أصل الدلالة إلى ثلاثة أقوال:
الأول: أن الأمر بالشئ عين النهي عن ضده العام، فالأمر بالصلاة - مثلا - عين النهي عن تركها، فقولنا: " صل " عين قولنا: " لا تترك الصلاة ".
الثاني: أن الأمر بالشئ يدل على النهي عنه بالتضمن، بدعوى: أنه مركب من طلب الفعل والمنع من الترك، فالمنع من الترك مأخوذ في مفهوم الأمر، فيكون دالا عليه بالتضمن.
الثالث: أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عنه بالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأخص، أو البين بالمعنى الأعم.
أما القول الأول: فإن أريد من العينية في مقام الإثبات والدلالة - أعني بها: أن