تمكن من استعماله عقلا وتكوينا ولكنه لا يتمكن منه شرعا، والممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، فإذا وظيفته هي التيمم.
أما الصورة الثانية: فلأن الوضوء أو الغسل مشروع في حقه، لفرض أنه واجد للماء، غاية الأمر أنه قد ارتكب مقدمة محرمة، وهي أخذ الماء من الأواني، وهذا لا يمنع عن صحة وضوئه أو غسله بعد ما كان الماء الموجود في يده مباحا، وهذا ظاهر.
أقول: التحقيق على ما هو الصحيح من عدم اتحاد المأمور به مع المنهي عنه خارجا: صحة الوضوء أو الغسل على كلا التقديرين.
وبيان ذلك يقتضي دراسة نواح عديدة:
الأولى: صورة انحصار الماء بأحد الأواني المزبورة مع عدم تمكن المكلف من تفريغ الماء منها في اناء آخر على نحو لا يصدق عليه الاستعمال.
الثانية: ما إذا تمكن المكلف من تفريغه في إناء آخر من دون أن يصدق عليه الاستعمال.
الثالثة: صورة عدم انحصار الماء فيها ووجود ماء آخر عنده يكفي لوضوئه أو غسله.
أما الكلام في الناحية الأولى فيقع في موردين:
الأول: ما إذا أخذ المكلف الماء من هذه الأواني دفعة واحدة بمقدار يفي لوضوئه أو غسله.
الثاني: ما إذا أخذ الماء منها غرفة غرفة.
أما الأول: فالظاهر أنه لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل به، ضرورة أن المكلف بعد أخذ الماء منها صار واجدا للماء وجدانا، ومتمكنا من استعماله عقلا وشرعا، ولا نرى في استعمال هذا الماء في الوضوء أو الغسل أي مانع. هذا نظير ما إذا توقف التمكن من استعمال الماء على التصرف في أرض مغصوبة، ولكن