صورة العكس - أعني: تقديم البقية على الوقت - لا صلاة لنتمسك بدليل " لا تسقط الصلاة بحال " أو نحوه.
ومن هنا قلنا: إنه لا موضوع للتعارض أو التزاحم في مثل هذا الفرض، وإن التقديم فيه لا يكون مبتنيا على كون هذه الموارد من موارد التزاحم أو التعارض، بل هو بملاك آخر، لا بملاك إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض، ولذا لابد من الالتزام بهذا التقديم على كل من القولين.
وبذلك يظهر: أن ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام من جعل التقديم فيه مبتنيا على إعمال قواعد التزاحم غير صحيح.
وأما الفرع الرابع - وهو: ما إذا دار الأمر بين سقوط إدراك تمام الركعات في الوقت وسقوط قيد آخر - فقد ذكر (قدس سره) أنه يسقط إدراك تمام الركعات في الوقت، إلا السورة فإنها تسقط بالاستعجال والخوف.
أقول: الأمر بالإضافة إلى السورة كذلك، لما عرفت: من أن دليلها من الأول مقيد بغير صورة الاستعجال والخوف، فلا تكون واجبة في هذه الصورة. هذا لو قلنا بوجوبها، وإلا فهي خارجة عن محل الكلام رأسا. وأما بالإضافة إلى غيرها من الأجزاء أو الشرائط فلا يمكن المساعدة عليه.
والوجه في ذلك: ما أشرنا إليه: من أن الركن هو الوقت الذي يسع لفعل الأركان خاصة، وأنه مقوم لحقيقة الصلاة فتنتفي الصلاة بانتفائه. وأما الزائد عليه الذي يسع لبقية الأجزاء والشرائط فليس بركن. وقد استفدنا ذلك من ضم هذه الآية - أعني: قوله تعالى: * (أقم الصلاة... إلى آخره) * إلى قوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة... إلى آخره) * - بضميمة ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال.
وعلى ذلك، فإذا دار الأمر بين سقوط تمام الوقت الذي يسع للأركان وسقوط جزء أو شرط آخر فالحال فيه كما تقدم، يعني: أنه يسقط ذلك الجزء أو الشرط لا محالة، سواء قلنا بالتعارض في أمثال المورد أم بالتزاحم.
وأما إذا دار الأمر بين سقوط بعض ذلك الوقت وسقوط قيد آخر فأيضا يسقط ذلك القيد.