عليه عند انكشاف الخلاف وظهوره، ولكن استثني من ذلك مسألتان:
الأولى: مسألة الجهر والخفت.
الثانية: مسألة القصر والتمام، حيث ذهب المشهور إلى صحة الصلاة جهرا في موضع الإخفات وبالعكس، وصحة الصلاة تماما في موضع القصر، وكذلك القصر في موضع التمام للمقيم عشرة أيام - لا مطلقا - على المختار. كل ذلك في فرض الجهل ولو عن تقصير. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن المشهور قد التزموا في تلك الموارد باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع وتركه، فمن صلى جهرا في موضع الإخفات أو بالعكس، أو صلى تماما في موضع القصر استحق العقاب على ترك الواقع، مع الحكم بصحة ما أتى به.
ومن هنا وقع الإشكال في الجمع بين هاتين الناحيتين، وأنه كيف يمكن الحكم بصحة المأتي به خارجا وأنه مجزئ عن الواقع، وعدم وجوب الإعادة مع بقاء الوقت والحكم باستحقاق العقاب؟
ثم إنه لا يخفى أن المسألتين بحسب الفتاوى والنصوص مما لا إشكال فيهما أصلا.
أما بحسب الفتاوى فقد تسالم الأصحاب عليهما.
وأما بحسب النصوص فقد وردت فيهما نصوص صحيحة قد دلت على ذلك (1).
وإنما الكلام والإشكال في الجمع بين الناحيتين المزبورتين في مقام الثبوت والواقع، وقد تفصي عن ذلك بوجهين:
الأول: ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره) من الالتزام بالترتب في المقام، بتقريب أن الواجب على المكلف ابتداء هو الصلاة جهرا مثلا، وعلى تقدير تركه