أو كما إذا كان مقتض يقتضي وجود رمانة - مثلا - في يد أحد ولكنه على تقدير وقوعه من يده في الخارج كان مقتض آخر يقتضي وجودها في يد شخص آخر، فالمقتضي لأخذه موجود - على تقدير سقوطه من يد الأول - دون أن يكون فيه اقتضاء لسقوطه، ونحو ذلك، فكما لا تعقل المزاحمة بين المقتضيين التكوينيين في هذين المثالين وما شاكلهما فكذلك لا تعقل المزاحمة بين المقتضيين التشريعيين في محل البحث.
والسر في ذلك ليس إلا ما ذكرناه من النقطة الأساسية. هذا تمام الكلام في الدليل اللمي.
نتائج الجهات المتقدمة:
نتيجة الجهة الأولى: هي أن عصيان الأمر بالأهم وترك متعلقه في الآن الأول غير كاف لفعلية الأمر بالمهم على الإطلاق، والى آخر أزمنة امتثاله، بل فعليته مشروطة في كل آن وزمن بعصيانه في ذلك الآن والزمن، فلو كان عصيانه في الآن الأول كافيا لفعلية أمره مطلقا لزم محذور طلب الجمع بين الضدين في الآن الثاني والثالث، وهكذا... كما سبق.
ونتيجة الجهة الثانية: هي أن القول بالترتب لا يتوقف على القول باستحالة الواجب المعلق والشرط المتأخر، فإن ملاك إمكان الترتب واستحالته غير ملاك إمكان الواجب المعلق والشرط المتأخر واستحالتهما، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن زمان فعلية الأمر بالأهم وزمان امتثاله وزمان عصيانه واحد، كما أن زمان فعليته وزمان فعلية الأمر بالمهم واحد، وليس الأمر بالأهم ساقطا في زمان فعلية الأمر بالمهم بأن حدث الأمر بالمهم بعد سقوط الأمر بالأهم، فإن ذلك خارج عن محل الكلام في المقام، ولا إشكال في جوازه. وما هو محل الكلام هو ما إذا كان كلا الأمرين فعليا كما تقدم.
ونتيجة الجهة الثالثة: هي أن انحفاظ الأمر بالأهم في زمان الأمر بالمهم