الفعلي، والمفروض: أن المكلف قادر عليه فعلا في الركعة الأولى، فإذا كان قادرا عليه كذلك يتعين بمقتضى قوله (عليه السلام): " إذا قوي فليقم ". ومن المعلوم أنه إذا قام في الأولى عجز عنه في الثانية فيسقط بسقوط موضوعه وهو القدرة.
وأما غير القيام: كالقراءة والركوع والسجود ونحوها فلا يظهر من أدلتها وجوب الإتيان بها في الركعة الأولى في مثل هذه الموارد، أعني: موارد دوران الأمر بين ترك هذه الأجزاء في الأولى وتركها في الثانية، لعدم ظهورها في وجوب تلك الأمور مع القدرة عليها فعلا، بل هي ظاهرة في وجوبها مع القدرة عليها في تمام الصلاة. وعليه، فلا فرق بين القدرة عليها في الركعة الأولى والقدرة عليها في الركعة الثانية أصلا، ولا يجب صرف القدرة فيها في الأولى، بل له التحفظ بها عليها في الثانية. فإذا المرجع فيها: هو ما ذكرناه من التخيير باعتبار أن الدليل - كما عرفت - لا يمكن أن يشمل كليهما معا، لفرض عدم القدرة عليهما كذلك. هذا من جانب.
ومن جانب آخر: أنا نعلم إجمالا بوجوب أحدهما ونرفع اعتبار خصوصية كل منهما بالبراءة.
فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين: هي التخيير لا محالة، ووجوب الجامع بينهما، لا خصوص هذا ولا ذاك.
وعلى ما ذكرناه من الضابط في باب الأجزاء والشرائط يظهر حال جميع الفروع المتقدمة التي ذكرها شيخنا الأستاذ (قدس سره)، وكذا حال عدة من الفروع التي تعرضها السيد (قدس سره) في العروة (1).
وعلى أساس ذلك تمتاز نظريتنا عن نظرية شيخنا الأستاذ (قدس سره) في هذه الفروع.
والنقطة الرئيسية للامتياز بين النظريتين: هي أنا لو قلنا بانطباق كبرى