ونتيجة هذا - لا محالة -: عدم الفرق بين الطهارة المائية وغيرها من الأجزاء والشرائط، لفرض أنه قد ثبت لكل منها بدل بدليل خاص، ك: ما دل على وجوب الصلاة مع الإيماء عند تعذر الركوع والسجود، أو مع الركوع قاعدا عند تعذر الركوع قائما. وما دل على وجوبها قاعدا عند تعذر القيام، وما دل على وجوبها مع التكبيرة والتسبيح عند تعذر القراءة، وما دل على وجوبها مع إدراك ركعة منها في الوقت عند تعذر إدراك تمام ركعاتها فيه، وهكذا. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: المفروض: أن أجزاء الصلاة وشرائطها مشروطة بالقدرة شرعا، لما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنه لا وجه لتقديم غير الطهارة المائية من الأجزاء والشرائط عليها في مقام المزاحمة، لا من ناحية أن لها بدلا، ولا من ناحية اشتراطها بالقدرة شرعا، لما عرفت: من أن البقية جميعا تشترك معها في هاتين الناحيتين على نسبة واحدة.
وقد تحصل مما ذكرناه: أن ما أفاده (قدس سره) من الكبرى الكلية - وهي: تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل - وإن كان تاما إلا أنه لا ينطبق على المقام.
ويجب علينا أن ندرس هذا الفرع من جهات:
الأولى: فيما إذا دار الأمر بين سقوط الطهارة المائية وسقوط خصوص السورة في الصلاة.
الثانية: فيما إذا دار الأمر بين سقوطها وسقوط الأركان.
الثالثة: فيما إذا دار الأمر بين سقوطها وسقوط بقية الأجزاء أو الشرائط.
أما الجهة الأولى: فالظاهر أنه لا شبهة في تقديم الطهارة المائية على السورة، وذلك لما دل على أنها تسقط بالاستعجال والخوف، وهو صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟
قال: " لا صلاة إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات " قلت: أيما أحب إليك إذا كان