سبقها عليها زمانا، وكذا يتقدم القيام حال التكبيرة على القيام حال القراءة، بل قد ذكرنا: أن تقديم القيام في الجزء السابق على القيام في الجزء اللاحق مقتضي النص الخاص - كما سبق (1) - فلا يحتاج إلى إعمال قواعد باب التزاحم ومرجحاته.
وأما الفرع الثامن - وهو: ما إذا دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع وسقوط القيام حال القراءة - فقد ذكر (قدس سره): أنه يسقط القيام حال القراءة، وعلل ذلك بكون القيام قبل الركوع بنفسه ركنا ومقوما للركوع، فيتقدم على القيام فيها لا محالة، ولذا ذكر: أنه يقدم القيام قبل الركوع على القيام في حال التكبيرة، فإنه فيها شرط، وفي الركوع مقوم.
أقول: ما أفاده (قدس سره) بناء على وجهة نظره: من أن القيام المتصل بالركوع ركن بنفسه متين جدا، بمعنى: أنه لابد من تقديمه على غيره، لفرض أنه ليس له مرتبة أخرى لينتقل الأمر من مرتبته الاختيارية إلى تلك المرتبة، بل هو بعنوانه ركن.
وقد ذكرنا: أنه إذا دار الأمر بين سقوط ركن رأسا وسقوط قيد آخر مهما كان يسقط ذلك القيد لا محالة، ضرورة أن في صورة العكس لا صلاة ليدل على عدم سقوطها رواية أو إجماع (2).
ولكن هذا المبنى فاسد جدا، وقد حققنا في محله: أن القيام المتصل بالركوع ليس بركن، وأن الأركان منحصرة بالركوع والسجود والطهور والتكبيرة والوقت (3) وعليه، فمجرد كونه مقوما للمرتبة الاختيارية من الركن لا يكون موجبا لتقديمه على غيره أصلا.
أما على القول بالتعارض بين دليله ودليل غيره فواضح، ضرورة أنه على هذا لابد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض وأحكامه على الشكل الذي تقدم (4).